صفحة جزء
3159 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن شريح، أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، نا علي بن الجعد، أنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يأكل بشماله، ولا يمش في الخف الواحد، قال: ولا يحتب أحدكم بالثوب الواحد، ولا يشتمل الصماء ".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة زهير [ ص: 78 ] وروي في الرخصة في المشي في نعل واحدة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ، " أنها مشت بنعل واحدة "، رواه الثوري، وغيره، عن عبد الرحمن، ورفعه ليث عن عبد الرحمن، والوقف أصح.

وروي عن علي، " أنه مشى في نعل واحدة وسط السماطين "، وعن عبد الله بن دينار: "رأيت ابن عمر يمشي في نعل واحدة"، وكان ابن سيرين لا يرى به بأسا.

قال الإمام: وقد ألحق بعض الناس إخراج إحدى اليدين من الكم، وإرسال الرداء على أحد المنكبين في الكراهية بلبس إحدى النعلين وأحد الخفين.

وروي عن ابن عباس، قال: "من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه، فيضعهما بجنبه".

التالي السابق


الخدمات العلمية