صفحة جزء
3161 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا أبو القاسم البغوي، نا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن عطاء، سمعت رجلا من آل أبي عقيل، يقال له: أبو حفص بن عمرو، يحدث عن يعلى بن مرة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه خلوقا، فقال: ألك امرأة؟ قال: لا، قال: فاغسله، ثم اغسله، ثم اغسله، ثم لا تعد ".

قال رحمه الله: النهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير منه، أما القليل منه، فقد وردت الرخصة فيه للمتزوج، "فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران ولم ينكر عليه".

وروي عن قيلة بنت مخرمة، قالت: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أسمال مليتين كانتا [ ص: 80 ] تزعفران وقد نفضته".

والأسمال بالسين غير المعجمة: الأخلاق، واحدها سمل، والملية: تصغير الملاءة.

وقولها: "نفضته" تريد نفضت لأسمال لون الزعفران ولم يبق منه إلا الأثر، والأصل في النفض التحريك.

وقال ابن شهاب: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلقون، ولا يرون بالخلوق بأسا.

قال عبد الملك بن أبجر: رأيت الشعبي دخل الحمام تخلق بخلوق ثم غسله.

قال الإمام: أما النساء، فمباح لهن التزعفر.

التالي السابق


الخدمات العلمية