313 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744محمد بن سلمة، عن
الزبير بن خريق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=hadith&LINKID=63325عن جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء.
فاغتسل ومات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، قال: "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، وإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، شك موسى، على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده" [ ص: 121 ] وذهب
أصحاب الرأي إلى أنه لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر أعضائه صحيحا، غسل الصحيح، ولا تيمم عليه، وإن كان الأكثر جريحا اقتصر على التيمم.
واختلف أهل العلم في
الجنب يخاف من استعمال الماء للبرد، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، والحسن: يغتسل وإن مات، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وسفيان: "يصلي بالتيمم وهو كالمريض"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "يصلي بالتيمم، ثم يعيد إذا زال العذر وقدر على الغسل، لأنه من العذر النادر".
روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=672206أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف. .
[ ص: 122 ] .
[ ص: 123 ] .