صفحة جزء
باب الختان.

3195 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد هو ابن المسيب، عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وقص الشارب، وتقليم الأظفار ".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن علي بن عبد الله، وأخرجه مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وغيره، كل عن سفيان بن عيينة، ورواه معمر، عن الزهري، وقال: "خمس من الفطرة".

قال رحمه الله: وهذه الخصال كلها سنن إلا الختان، فقد اختلف [ ص: 110 ] أهل العلم به في وجوه، فقال كثير منهم: إنه واجب.

وكان ابن عباس يشدد في ذلك، فيقول: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا تقبل صلاته.

وكان أبو العباس بن سريج يقول: لا خلاف أن ستر العورة واجب، فلولا أن الختان فرض، لما جاز كشف عورة المختون لأجل الختان، فلما جاز، دل أنه واجب.

قال الحسن في الختان: هو للرجال سنة، وللنساء طهرة.

وروي عن مكحول، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء". [ ص: 111 ] .

وقال سعيد بن جبير: سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون.

وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك.

وسئل الحسن عن ختان الغلام يوم سبوعه، فكرهه خلافا لليهود.

وسئل زيد بن أسلم عن خفض الجارية إلى متى يؤخر؟ قال: إلى ثمان سنين.

وروي عن أم عطية، وهي امرأة كانت تختن بالمدينة النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل".

قوله: "لا تنهكي" تفسير لقوله: أشمي، أي: لا تستقصي. [ ص: 112 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية