3199 - وحدثنا
المطهر بن علي، أنا
محمد بن إبراهيم الصالحاني، أنا
عبد الله بن محمد بن جعفر، نا
إبراهيم بن محمد بن الحسن، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14128أبو عمار الحسين بن حريث، نا
علي بن الحسين بن شقيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي حمزة، عن
مسلم الملائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، فإذا كثر [ ص: 114 ] شعره حلقه".
وروي عن
سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور، ولا nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، "أنه كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة، قال: كان لي عمان قد شهدا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة.
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، أنه كان يستحب أن يأخذ الرجل من أظفاره يوم الجمعة.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، قال: كنت أطلي
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، فإذا بلغت عورته، تولى ذلك بنفسه.
وروي مرفوعا
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلي، ولي عانته بيده".
وعن
صالح بن أبي صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=12158أبي معشر، مرسلا، "أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ العانة، كف الرجل، ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، أنه كان لا يرى بأسا أن ينور الرجل امرأته، أو سريته.
وقال
إبراهيم: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، ويكرهون أن يؤثر في الأظفار
[ ص: 115 ] .