صفحة جزء
3199 - وحدثنا المطهر بن علي، أنا محمد بن إبراهيم الصالحاني، أنا عبد الله بن محمد بن جعفر، نا إبراهيم بن محمد بن الحسن، نا أبو عمار الحسين بن حريث، نا علي بن الحسين بن شقيق، عن أبي حمزة، عن مسلم الملائي، عن أنس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، فإذا كثر [ ص: 114 ] شعره حلقه".

وروي عن سعيد، عن قتادة، "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنور، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان".

وروي عن ابن عمر، "أنه كان يقلم أظفاره، ويقص شاربه في كل جمعة".

وروي عن معاوية بن قرة، قال: كان لي عمان قد شهدا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذان من شواربهما وأظفارهما كل جمعة.

عن إبراهيم النخعي، أنه كان يستحب أن يأخذ الرجل من أظفاره يوم الجمعة.

وروي عن نافع، قال: كنت أطلي عبد الله بن عمر، فإذا بلغت عورته، تولى ذلك بنفسه.

وروي مرفوعا "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلي، ولي عانته بيده".

وعن صالح بن أبي صالح، عن أبي معشر، مرسلا، "أن رجلا نور رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ العانة، كف الرجل، ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه".

وعن محمد بن سيرين، أنه كان لا يرى بأسا أن ينور الرجل امرأته، أو سريته.

وقال إبراهيم: كانوا يمسون الحناء بعد النورة، ويكرهون أن يؤثر في الأظفار [ ص: 115 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية