314 - أخبرنا
أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أنا
أبو الحارث طاهر بن محمد الطاهري السهلي، أنا
أبو محمد الحسن بن محمد بن حليم، نا
أبو الموجه محمد بن عمرو بن الموجه، أنا
صدقة، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13723عبد الرحمن، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت، nindex.php?page=hadith&LINKID=693932عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ( ويسألونك عن المحيض ) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلوا كل شيء إلا الجماع"، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع لنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=4582عباد بن بشر، وأسيد بن حضير، فقالا: يا رسول الله، ألا نجامعهن؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه وجد عليهما، فخرجا من عنده، فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، [ ص: 126 ] فبعث في آثارهما فسقاهما، فعرفا أنه لم يجد عليهما "، وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، نا
حماد، بهذا وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672148 "جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء غير النكاح".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي.
قال الإمام: اتفق أهل العلم على
تحريم غشيان الحائض، ومن فعله عالما عصى، ومن استحله كفر، لأنه محرم بنص القرآن، ولا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم وتغتسل عند أكثر أهل العلم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، والحسن، وإبراهيم، وإليه ذهب عامة العلماء، لقوله سبحانه وتعالى: (
فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) أي: اغتسلن.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل.
واختلف أهل العلم في وجوب
الكفارة بوطء الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله ولا كفارة عليه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن [ ص: 127 ] المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي، والقاسم، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي.
وذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم، لما.