3209 - أخبرنا الإمام
أبو علي حسين بن محمد القاضي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، قالا: أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
[ ص: 122 ] محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، nindex.php?page=hadith&LINKID=675506عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: " كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة، فقال: إنها إذا أقبلت، أقبلت بأربع، وإذا أدبرت، أدبرت بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخل عليكم هذا، فحجبوه ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وأخرجاه جميعا من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: قوله: تقبل بأربع، يعني أربع عكن في بطنها، فهي تقبل بهن.
وقوله: تدبر بثمان، يعني أطراف هذه العكن الأربع، وذلك لأنها محيطة بالجنبين حتى لحقت بالمتنين من مؤخرها من
[ ص: 123 ] كل جانب أربعة أطراف، فهذه ثمان، ولم يقل بثمانية وهي الأطراف، وواحدها طرف، وهو ذكر، لأن الطرف فيه غير مذكور، كقولهم: هذا الثوب سبع في ثمان، ويريد به الأشبار، ثم لم يذكرها، لأنه لم يذكر الأشبار.
وفيه
إخراج أهل الريب، وأخرج
عمر رضي الله عنه أخت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر حين ناحت به.