3213 - أخبرنا
أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، أنا
أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، أنا
أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر الجوهري، نا
أحمد بن علي الكشميهني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو بن علقمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=680154عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، " أن جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه [ ص: 127 ] فيها، فذهبت الساعة، ولم يأته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جبريل على الباب، فقال: ما منعك أن تدخل؟ قال: إن في البيت كلبا، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، من رواية
سالم، عن أبيه.
قال الإمام: ظاهر الحديث يعم جميع أنواع الكلاب، وقيل: مختص بما لا يجوز اقتناؤه من الكلاب، وكذلك الصور، لا فرق بين أن تكون لها أشخاص، أو ما لا شخص لها، كالمنقوشة في الجدر والفرش والأنماط، أو المنسوجة فيها.
وقد رخص بعض أهل العلم فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس بالأرجل.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: أما ما عفر على الأرض فلا بأس، ومثله عن مجاهد.