315 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق، عن
مقسم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: "إن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة، فنصف دينار"
[ ص: 128 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: حديث
الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، موقوفا، وروي أنه قال: "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في انقطاع الدم، فنصف دينار".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: "دينار للحائض، ونصف دينار إذا أصابها قبل الغسل"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: "يتخير بين الدينار والنصف"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: "عليه ما على المجامع في نهار رمضان".
ومن لم يوجب الكفارة ذهب إلى أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا
[ ص: 129 ] .