صفحة جزء
باب وقت استحباب الحجامة.

3235 - أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي.

ح وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي، بها، نا أبو طاهر الزيادي، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص، نا إبراهيم بن عبد الله الشعبي، حدثنا عون بن عمارة، نا عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الحجامة لسبع [ ص: 151 ] عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين".

هذا حديث حسن غريب.

ويروى عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شفاء من كل داء".

وروي عن كبشة بنت أبي بكرة، أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ".

وقال معمر: عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "من احتجم يوم الأربعاء، أو يوم السبت، فأصابه وضح، فلا يلومن إلا نفسه".

قال أبو داود: وقد أسند، ولا يصح.

وروي عن عون، مولى لأم حكيم، عن الزهري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 152 ] "من احتجم، أو اطلى يوم السبت، أو الأربعاء، فلا يلومن إلا نفسه في الوضح".

وأذن جماعة في بط الجرح، روي ذلك عن عمر، وكرهه الحسن، وابن سيرين.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، "بعث طبيبا إلى أبي بن كعب، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه".

روي أن عمر بن الخطاب شكا إليه رجل ما تلقى امرأته من إهراقها الدم، فقال رجل: لو كان يحل لي منها ما يحل لك، لقطعته، فقال عمر: بأي شيء؟ فقال: هو ذا عرق، فلو كوي، ذهب، فبرأت، فقال عمر: ولا يذهبه غيرها؟ قال: لا، قال عمر: ألبسوها ثوبا، وشقوا عليها الموضع الذي يريد، وعالجها.

وعن جابر بن زيد، في المرأة تنكسر فخذها، ولا يجدون امرأة تجبرها، قال: يجبرها رجل، ويستر ما سوى ذلك.

وسئل عطاء بن أبي رباح عن المرأة برأسها سلعة، قال: يخرق من خمارها قدر السلعة، ثم يداويها الرجال.

ومثله عن الحسن في مداواة جرح المرأة.

التالي السابق


الخدمات العلمية