باب
وقت استحباب الحجامة. 3235 - أخبرنا الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي.
ح وأخبرنا
أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي، بها، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي، أخبرنا
أبو بكر محمد بن عمر بن حفص، نا
إبراهيم بن عبد الله الشعبي، حدثنا
عون بن عمارة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الحجامة لسبع [ ص: 151 ] عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين".
هذا حديث حسن غريب.
ويروى
nindex.php?page=hadith&LINKID=675286عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتجم لسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، كان شفاء من كل داء".
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=675287عن كبشة بنت أبي بكرة، أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أن يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: nindex.php?page=hadith&LINKID=101887عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "من احتجم يوم الأربعاء، أو يوم السبت، فأصابه وضح، فلا يلومن إلا نفسه".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود: وقد أسند، ولا يصح.
وروي عن
عون، مولى
لأم حكيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ ص: 152 ] "من احتجم، أو اطلى يوم السبت، أو الأربعاء، فلا يلومن إلا نفسه في الوضح".
وأذن جماعة في بط الجرح، روي ذلك عن
عمر، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين.
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=847730أن النبي صلى الله عليه وسلم، "بعث طبيبا إلى nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليه".
روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب شكا إليه رجل ما تلقى امرأته من إهراقها الدم، فقال رجل: لو كان يحل لي منها ما يحل لك، لقطعته، فقال
عمر: بأي شيء؟ فقال: هو ذا عرق، فلو كوي، ذهب، فبرأت، فقال
عمر: ولا يذهبه غيرها؟ قال: لا، قال
عمر: ألبسوها ثوبا، وشقوا عليها الموضع الذي يريد، وعالجها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد، في المرأة تنكسر فخذها، ولا يجدون امرأة تجبرها، قال: يجبرها رجل، ويستر ما سوى ذلك. وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن المرأة برأسها سلعة، قال: يخرق من خمارها قدر السلعة، ثم يداويها الرجال.
ومثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في مداواة جرح المرأة.