صفحة جزء
3244 - أخبرنا ابن عبد القاهر، أنا عبد الغافر بن محمد، أنا محمد بن عيسى الجلودي، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان، نا مسلم بن الحجاج، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا يحيى بن آدم، عن سفيان، عن عاصم، عن يوسف بن عبد الله بن الحارث، عن أنس، قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، والحمة، والنملة".

هذا حديث صحيح.

وعن عمران بن حصين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا رقية إلا من عين، أو حمة".

ولم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهما، بل تجوز الرقية بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع الأوجاع.

ومعنى الحديث: لا رقية أولى وأنفع منهما.

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للشفاء بنت عبد الله، وهي عند حفصة: [ ص: 163 ] "ألا تعلمين هذه رقية النملة، كما علمتيها الكتابة".

والمراد من الحمة سم ذوات السموم، روي عن ابن عمر، "أنه استرقى من العقرب".

والنملة: قروح تخرج في الجنب، وقد تخرج في غير الجنب، فترقى، فتذهب بإذن الله عز وجل، والنملة بضم النون: النميمة، يقال للنمام: نمل.

وصح عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في بيتها جارية، في وجهها سفعة، فقال: "استرقوا لها، فإن بها النظرة".

قوله: سفعة، أي: نظرة، يعني: من الجن، وقيل: علامة.

وأراد بالنظرة: العين، يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن، وقيل: عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح.

التالي السابق


الخدمات العلمية