320 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، أنا
أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الصفار، نا
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
ثابت بن عبيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد، nindex.php?page=hadith&LINKID=704495عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "ناوليني الخمرة"، فقالت: إني حائض، قال: "إنها ليست في يدك".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وغيره، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657458قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد" فقلت: إني حائض، فقال: "إن حيضتك ليست في يدك".
الخمرة: السجادة يسجد عليها المصلي، يقال: سميت خمرة، لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره.
وقوله: "إن حيضتك ليست في يدك" قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: الحيضة، بكسر الحاء: الحال التي تلزمها الحائض من التجنب والتحيض، كما قالوا: القعدة والجلسة، يريدون حال القعود والجلوس، فأما الحيضة، مفتوحة الحاء، فهي الدفعة من دفعات دم الحيض.
[ ص: 134 ] .
وفي الحديث من الفقه أن
للحائض أن تتناول الشيء بيدها من المسجد، وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا، فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه.