باب قتل الذر.
3268 - أخبرنا
أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15009أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا
أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=661167قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازها فأخرج من تحتها، فأمر بها فأحرقت في النار، فأوحي إليه: فهلا نملة واحدة ". [ ص: 198 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وأخرجاه من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة، nindex.php?page=hadith&LINKID=679729عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: "فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، nindex.php?page=hadith&LINKID=676506عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، أما النمل، فما لا ضرر فيه منها، وهي الطوال الأرجل، فلا يجوز قتلها، فأما الصغار المؤذية، فدفع عاديتها بالقتل جائز ويكره التحريق بالنار، وكذلك تحريق بيوت الزنابير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=674223 "لا يعذب بالنار إلا رب النار"، وقال الحربي: النمل ما كان لها قوائم، وأما الصغار فهي الذر.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=hadith&LINKID=676508عن عبد الرحمن بن عثمان، "أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها". [ ص: 199 ] .