صفحة جزء
باب قتل الذر.

3268 - أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، نا أبو الحسن أحمد بن يوسف السلمي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فلدغته نملة، فأمر بجهازها فأخرج من تحتها، فأمر بها فأحرقت في النار، فأوحي إليه: فهلا نملة واحدة ". [ ص: 198 ] .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من رواية الأعرج، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم، عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، وأخرجاه من رواية الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: "فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة، أحرقت أمة من الأمم تسبح".

وروي عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد، أما النمل، فما لا ضرر فيه منها، وهي الطوال الأرجل، فلا يجوز قتلها، فأما الصغار المؤذية، فدفع عاديتها بالقتل جائز ويكره التحريق بالنار، وكذلك تحريق بيوت الزنابير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يعذب بالنار إلا رب النار"، وقال الحربي: النمل ما كان لها قوائم، وأما الصغار فهي الذر.

وروي عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان، "أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها". [ ص: 199 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية