باب
الحائض إذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 323 - أخبرنا
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، أنا
أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر، عن
عبيدة، عن
إبراهيم، عن
الأسود، nindex.php?page=hadith&LINKID=668540عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت: "كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام، ولا يأمرنا بقضاء الصلاة" هذا حديث حسن، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة العدوية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 139 ] وعبيدة: هو ابن معتب الضبي الكوفي، يكنى: أبا عبد الكريم، وهذا قول عامة أهل العلم أن الحائض إذا طهرت، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك النفساء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة.
[ ص: 140 ] .