صفحة جزء
3299 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا أبو داود سليمان بن الأشعث، نا أحمد بن حنبل، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا غرار في صلاة، ولا تسليم".

قال أحمد : يعني فيما أرى ألا تسلم ، ولا يسلم عليك ، ويغرر الرجل بصلاته ، فينصرف وهو فيها شاك .

قال الخطابي : أصل الغرار : نقصان لبن الناقة ، فقوله : لا غرار ، أي : لا نقصان في التسليم ، ومعناه : أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا نقص فيه ، مثل أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، فتقول : وعليكم السلام ورحمة الله ، ولا تقتصر على أن تقول : عليكم السلام ، أو عليكم . [ ص: 258 ] .

وأما الغرار في الصلاة ، فعلى وجهين : أحدهما : ألا يتم ركوعه وسجوده ، والآخر : أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فيأخذ بالأكثر ، وينصرف بالشك ، وقد جاءت السنة أن يطرح الشك ، ويبني على اليقين ، ويصلي ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية