3299 - أخبرنا
عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12139أبي مالك الأشجعي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم، nindex.php?page=hadith&LINKID=672716عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا غرار في صلاة، ولا تسليم".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعني فيما أرى ألا تسلم ، ولا يسلم عليك ، ويغرر الرجل بصلاته ، فينصرف وهو فيها شاك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : أصل الغرار : نقصان لبن الناقة ، فقوله : لا غرار ، أي : لا نقصان في التسليم ، ومعناه : أن ترد كما يسلم عليك وافيا لا نقص فيه ، مثل أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله ، فتقول : وعليكم السلام ورحمة الله ، ولا تقتصر على أن تقول : عليكم السلام ، أو عليكم .
[ ص: 258 ] .
وأما الغرار في الصلاة ، فعلى وجهين : أحدهما : ألا يتم ركوعه وسجوده ، والآخر : أن يشك هل صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فيأخذ بالأكثر ، وينصرف بالشك ، وقد جاءت السنة أن يطرح الشك ، ويبني على اليقين ، ويصلي ركعة حتى يعلم أنه قد أكملها أربعا .