صفحة جزء
باب التسليم على النساء.

3308 - أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي، بها، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا الربيع بن سليمان، نا أسد، نا وكيع، عن شعبة ، عن جابر، عن طارق التميمي، عن جرير بن عبد الله، "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن" [ ص: 266 ] .

قال سهل بن سعد : كانت امرأة تنزع أصول السلق ، فتجعله في قدر ، وتجعل عليه قبضة من الشعير تطحنها ، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة ، فنسلم عليها ، فتقرب إلينا .

وروى عبد الله بن المبارك، عن عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، قال: سمعنا أسماء بنت يزيد، تحدث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم".

وقال معمر : عن يحيى بن أبي كثير ، قال : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء ، فقال : ما كان الرجال يسلمون على النساء ، إنما النساء يسلمن على الرجال .

وقال منصور : عن إبراهيم ، كانوا يسلمون على النساء .

وقال مالك : أما الشابة ، فلا أحب ذلك ، ولم يكره على غير الشابة . [ ص: 267 ] .

وحكي عن قتادة : إن كانت من القواعد ، فلا بأس أن يسلم الرجل عليها ، وأما الشابة ، فلا .

وروي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف".

وإسناده ضعيف، ولم يرفعه بعضهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية