باب
التسليم على النساء. 3308 - أخبرنا
أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي، بها، أنا
أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان، نا
أسد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
جابر، عن
طارق التميمي، عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله، "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن" [ ص: 266 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : كانت امرأة تنزع أصول السلق ، فتجعله في قدر ، وتجعل عليه قبضة من الشعير تطحنها ، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة ، فنسلم عليها ، فتقرب إلينا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16317عبد الحميد بن بهرام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16128شهر بن حوشب، قال: سمعنا
nindex.php?page=showalam&ids=10382أسماء بنت يزيد، تحدث
nindex.php?page=hadith&LINKID=664991 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، قال : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء ، فقال : ما كان الرجال يسلمون على النساء ، إنما النساء يسلمن على الرجال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور : عن
إبراهيم ، كانوا يسلمون على النساء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الشابة ، فلا أحب ذلك ، ولم يكره على غير الشابة .
[ ص: 267 ] .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن كانت من القواعد ، فلا بأس أن يسلم الرجل عليها ، وأما الشابة ، فلا .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=664989عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف".
وإسناده ضعيف، ولم يرفعه بعضهم.