328 - وبهذا الإسناد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16526عبيد الله بن معاذ، نا
أبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن
أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672175 "استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا".
قال الإمام رحمه الله: هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها، لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لأنه
[ ص: 153 ] ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض، ووجوب الغسل عليها.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد طال عليها، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة، رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر.
قال الإمام: وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة:
علي، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: "أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتفرد صلاة الصبح بغسل".
[ ص: 154 ] .