باب من غلبه الدم.
330 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة أخبر، أنه دخل على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها
عمر، فأوقظ
عمر، فقيل له: الصلاة.
لصلاة الصبح، فقال
عمر: "نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى
عمر وجرحه يثعب دما".
والمسور بن مخرمة بن نوفل: كنيته أبو عبد الرحمن، له صحبة.
قال الإمام:
من به جرح سائل، أو رعاف دائم، عليه غسله وشده عند كل صلاة فريضة، ثم لا قضاء عليه، وإن كان الدم يسيل منه في الصلاة، لأنه معذور كالمستحاضة، فأما من لا عذر له، إذا صلى فيه وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة، فعليه الإعادة، إلا القليل الذي يتعذر
[ ص: 158 ] الاحتراز عنه مثل دم البرغوث، وما يخرج من بدن الإنسان من بثرة أو قرحة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة: رآني أبي انصرفت من الصلاة، فقال: لم انصرفت؟ فقلت له: من دم ذباب رأيته في ثوبي.
قال: فعاب ذلك علي، وقال لم انصرفت حتى تتم صلاتك.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن لا يرى بأسا بدم الذباب والبعوض والبراغيث.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن دم الذباب؟ فقال: أرى أن تغسله.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم، فيمسحه بأصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي، ولا يتوضأ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثله.
وروي أن رجلا دميت إصبعه، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: امسحها بالحائط وصل.
[ ص: 159 ] .
وقال بعض أهل العلم: يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
وقال بعضهم: إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم، فلا إعادة عليه، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يعفى عن قدر الدرهم، ويعفى عما دونه.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، قال: نحر
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود جزورا، فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها.
قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري: لا أبالي لو نحرت جزورا، فتلطخت بفرثها، ودمها، وأكلت من شحمها، ولحمها، ثم صليت، ولم أمس ماء.
[ ص: 160 ] .