3413 - وأخبرنا الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر الزيادي، أنا
محمد بن عمر بن حفص التاجر، نا
إبراهيم بن عبد الله بن عمر الكوفي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن الأعمش، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12044أبي صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.
ح وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا
محمد بن عبد الله الصفار، نا
أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن
ذكوان، nindex.php?page=hadith&LINKID=102525عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا". [ ص: 381 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16665عمر بن حفص، عن أبيه، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن
حفص، وأبي معاوية، كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
يونس بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: " يريه " أي: يفسد رئته بالفتح، يقال: ورى القيح جوفه، أي: أكله، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: هو من الوري وهو أن يروي جوفه، يقال منه: رجل موري مشدد غير مهموز، ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبي عبيد في معنى هذا الحديث، قال: هو أن يمتلئ جوفه شعرا حتى يغلب عليه، ويشغله عن القرآن والعلم.
وحمله بعضهم على مهاجي النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي في حديث
nindex.php?page=hadith&LINKID=690674عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا قد هجيت به ".
ولا يصح إسناد هذا الحديث، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد هذا التفسير، وقال:
[ ص: 382 ] من حفظ مهاجي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما، فمن حمل الحديث على امتلاء القلب منه، فكأنه رخص في القليل منه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر: عن
المغيرة، عن
إبراهيم، قال: الغناء ينبت النفاق في القلب.
ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود مثله: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع.
وقيل: الغناء رقية الزنى.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه: وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا، هذا سفه ترد به شهادته، وإن كان يقل، لم ترد.
فأما
استماع الحداء، ونشيد الأعراب، فلا بأس به، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الحداء والرجز، وقال
لابن رواحة: " حرك بالقوم ".
فاندفع يرتجز.
قلت: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب: إني لأبغض الغناء، وأحب الرجز.
قلت: ومن ترنم ببيت من الشعر مع نفسه، فلا بأس به.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، قال: استلقى
براء بن مالك على ظهره، ثم ترنم، فقال له أنس: اذكر الله أي أخي.
فاستوى جالسا، وقال: أي
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، أتراني أموت على فراشي، وقد قتلت مائة من المشركين
[ ص: 383 ] مبارزة سوى من شاركت في قتله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير: ما أعلم رجلا من
المهاجرين إلا قد سمعته يترنم.
ويروى عنه أنه قال: وأي رجل من
المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب.
والنصب: ضرب من أغاني العرب، وهو شبه الحداء، يقال: نصب الراكب.
وروي عن
محمد بن عبد الله بن نوفل، أنه رأى
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مضجعا رافعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب.
وكان
عمر لا ينكر من الغناء النصب والحداء ونحوهما.
واتفقوا على
تحريم المزامير والملاهي والمعازف، وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=676201عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، قال: " سمع nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مزمارا، فوضع إصبعيه في أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا، وصنع مثل هذا ".
وكان الذي سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صفارة الرعاة، وقد جاء مذكورا في الحديث، وإلا لم يكن يقتصر فيه على سد المسامع دون المبالغة في الزجر والردع، وقد رخص بعضهم في صفارة الرعاة.
[ ص: 384 ] .