33 - قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الحسين بن مسعود، رحمه الله: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا
محمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
عبد الله بن محمد، أنا
أبو روح حرمي بن عمارة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
واقد بن محمد، قال: سمعت أبي، يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650024 "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله". [ ص: 68 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
أبي غسان المسمعي، عن
عبد الملك بن الصباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر .
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الحسين بن مسعود: لم يذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، وذكر في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
[ ص: 69 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إنما اختلفت الألفاظ لاختلاف الأوقات، فإن فرائض الدين كانت تشرع شيئا بعد شيء، فالحديث الأول كان قبل وجوب هذه الفرائض، والحديثان الآخران بعد وجوبها.
قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13889الحسين بن مسعود، رحمه الله: يعني: لا يلزم الكف عنهم إلا بعد التزامها.
وفي الحديث دليل على أن
توبة الزنديق مقبولة، وسريرته إلى الله موكولة، وهو قول أكثر أهل العلم، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لا تقبل
توبة الكافر المستسر بكفره.