صفحة جزء
33 - قال الشيخ الحسين بن مسعود، رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا محمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، نا محمد بن إسماعيل، نا عبد الله بن محمد، أنا أبو روح حرمي بن عمارة، نا شعبة، عن واقد بن محمد، قال: سمعت أبي، يحدث عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله". [ ص: 68 ] .

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، عن أبي غسان المسمعي، عن عبد الملك بن الصباح، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر .

قال الشيخ الحسين بن مسعود: لم يذكر في حديث أبي هريرة "ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"، وذكر في حديث ابن عمر، وفي حديث أنس . [ ص: 69 ] .

قال الخطابي : إنما اختلفت الألفاظ لاختلاف الأوقات، فإن فرائض الدين كانت تشرع شيئا بعد شيء، فالحديث الأول كان قبل وجوب هذه الفرائض، والحديثان الآخران بعد وجوبها.

قال الشيخ الحسين بن مسعود، رحمه الله: يعني: لا يلزم الكف عنهم إلا بعد التزامها.

وفي الحديث دليل على أن توبة الزنديق مقبولة، وسريرته إلى الله موكولة، وهو قول أكثر أهل العلم، وعند مالك، وأحمد لا تقبل توبة الكافر المستسر بكفره.

التالي السابق


الخدمات العلمية