338 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر، نا
مصعب بن شيبة، عن
طلق بن حبيب الغنوي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، حدثته، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=672217أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من [ ص: 167 ] أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت ".
قلت: أما الاغتسال من الجنابة ففرض، وغسل الجمعة سنة، والاغتسال من الحجامة استحباب للنظافة، لأنه لا يأمن أن يكون المحتجم قد أصابه شيء من رشاش الدم.
وروي أن
عليا كان "يغتسل يوم العيدين، ويوم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: "أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو".
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع: "أنه كان يغتسل يوم العيد".
[ ص: 168 ] .