349 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، نا
بدر بن عثمان، نا
أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، [ ص: 184 ] عن
أبيه، nindex.php?page=hadith&LINKID=63457عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن سائلا أتاه، فسأله عن مواقيت الصلاة، قال: فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر بلالا، فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر، والقائل يقول: قد زالت الشمس، أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم، وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق.
قال: وصلى الفجر من الغد، والقائل يقول: طلعت الشمس، ولم تطلع، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال: "أين السائل عن الوقت؟ الوقت ما بين هذين الوقتين وقت".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، وفيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص. [ ص: 185 ] .
وأبو بكر بن أبي موسى: اسمه وكنيته واحد، ويقال: اسمه
عمرو بن عبد الله بن قيس.
قلت: اختلف أهل العلم في المواقيت، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك وإسحاق: آخر وقت الظهر أول وقت العصر، فبقدر أربع ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ومحمد بن جرير: بعد ما صار ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وقت للصلاتين، لأن
محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول، وهو عند الأكثرين على التعاقب، لا أنه صلاهما في وقت واحد، فصلى العصر في اليوم الأول، وابتداؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني، وانتهاؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يدخل العصر.
ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وقال بعضهم: إلى مغيب الشمس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن لا عذر له في الاختيار، وفي حق المعذور، مغيب الشمس.
[ ص: 186 ] .
أما المغرب، فقد أجمعوا على أن وقتها بغروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها، فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أظهر قوليه إلى أن لها وقتا واحدا، قولا بظاهر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي إلى أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق، قلت وهذا هو الأصح، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في وقتين، كما رويناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=134بريدة الأسلمي، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة.
أما العشاء، فاتفقوا على أن وقتها يدخل بغيبوبة الشفق، غير أنهم اختلفوا في الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء، فذهب
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=63وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، إلى أنه الحمرة، وهو قول
مكحول، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه البياض الذي عقيب الحمرة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وأبو حنيفة. [ ص: 187 ] .
ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل، يروى ذلك عن
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يمتد إلى نصف الليل.
قلت: ولا يفوت وقتها، حتى تصير قضاء عند الأكثرين، ما لم يطلع الفجر الصادق.
وأما صلاة الصبح، فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له، وفي حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس
[ ص: 188 ] .