351 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن [ ص: 190 ] إبراهيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، عن
محمد بن عمر، وهو ابن الحسن بن علي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672259سألنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس حية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر، والصبح بغلس.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، nindex.php?page=showalam&ids=15573ومحمد بن بشار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16769محمد بن جعفر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة.
قلت: أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم، على "أن
تعجيل الصلوات في أول الوقت أفضل، إلا العشاء، والظهر في شدة الحر، فإنه يبرد بها"، وإنما صاروا إلى التعجيل في الصلوات، لقوله سبحانه وتعالى: (
حافظوا على الصلوات ) والمحافظة في التعجيل ليأمن من الفوت بالنسيان والشغل.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16452عبد الله بن عمر العمري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662527قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، [ ص: 191 ] والوقت الآخر عفو الله".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون عن المقصرين.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=663365أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: " يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفئا " وذهب بعضهم إلى
تأخير الصلوات إلى آخر الوقت، وهو قول
أصحاب الرأي إلا الحاج، فإنه يغلس يوم النحر بالمزدلفة.
[ ص: 192 ] .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة في العشاء: "كان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها"، فأكثر أهل العلم على كراهية النوم قبل العشاء، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك: أكثر الأحاديث على الكراهية، ورخص بعضهم فيه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يرقد قبلها، ورخص بعضهم فيه في رمضان.
قلت: إذا غلبه النوم لم يكره له إذا لم يخف فوت الوقت.
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر: الصلاة، نام النساء، والصبيان.
أما السمر بعد العشاء، فقد اختلف أهل العلم من الصحابة، فمن بعدهم في كراهيته، فكرهه بعضهم على ظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=88أبي برزة، كان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان يقول: لأن أنام عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدها.
ورخص بعضهم في الحديث بعد العشاء في العلم، وفيما لا بد منه من الحوائج، ومع الأهل والضيف، وأكثر الحديث على الرخصة فيه.