3838 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652569 " لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة ".
هذا حديث متفق على صحته أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة : كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة.
[ ص: 53 ] .
وقوله: "مؤونة عاملي" أراد بالعامل: الخليفة بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير، وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، ثم
عمر كذلك، فلما صارت إلى
عثمان ، استغنى عنها بماله، فأقطعها
مروان ، وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردها
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله.