صفحة جزء
3838 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة ".

هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد ، عن إسماعيل بن أبي أويس ، وأخرجه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك .

قال سفيان بن عيينة : كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن، فجرت لهن النفقة. [ ص: 53 ] .

وقوله: "مؤونة عاملي" أراد بالعامل: الخليفة بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نفقة أهله من الصفايا التي كانت له من أموال بني النضير، وفدك، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، ثم وليها أبو بكر ، ثم عمر كذلك، فلما صارت إلى عثمان ، استغنى عنها بماله، فأقطعها مروان ، وغيره من أقاربه، فلم تزل في أيديهم حتى ردها عمر بن عبد العزيز ، رحمه الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية