396 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16471عبد الله بن هاشم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، نا
علي بن المبارك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650893جاء nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فجعل يسب كفار قريش، ويقول: يا رسول الله، والله ما صليت صلاة العصر حتى كادت أن تغيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأنا والله ما صليتها بعد"، قال: فنزل إلى بطحان، فتوضأ وصلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع [ ص: 244 ] قوله في الحديث: "لا كفارة لها إلا ذاك" قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائها، والآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة، ولا زيادة تضعيف، ولا كفارة من صدقة، ونحوها، كما تلزم في ترك الصوم من رمضان من غير عذر الكفارة، وكما تلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه فدية من دم أو إطعام، إنما يصلي ما ترك سواء.
وليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في صلاة أن يقطعها، ولكن معناه: أن لا يغفل أمرها، ويشتغل بغيرها، فإن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر، ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم، ثم صلاها.
وفي هذا الحديث دليل على أنه
إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر، وفيه دليل على أن أحدا لا يصلي عن أحد كما يحج عنه، وأن الصلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصوم.
قلت: وذهب
أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاة يطعم عنه.
قلت: وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائت تقضى مرتبة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، روي أنه قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها
[ ص: 245 ] إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام، فليصل الصلاة التي نسي، ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى".
قال
إبراهيم: من ترك صلاة واحدة عشرين سنة، لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة
[ ص: 246 ] .