402 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، نا
شيبان، عن
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650523قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته".
هذا حديث صحيح، فهذا يصرح بما قلنا، وهو أنه يبني على ما مضى قبل الطلوع، وقبل الغروب.
وقد أورده
الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين بإسناده، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=688556أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من صلى ركعة من صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته".
قوله: "إذا أدرك سجدة" أراد ركعة بركوعها وسجودها،
[ ص: 251 ] والصلاة تسمى سجودا كما تسمى ركوعا، قال الله سبحانه وتعالى: (
ومن الليل فاسجد له ) أي: صل، كما قال الله عز وجل: (
واركعوا مع الراكعين ) أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة، لأن تمامها بها.
وفي الخبر دليل على أن المعذور إذا زال عذره، وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، يلزمه تلك الصلاة، مثل أن أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو طهرت الحائض أو النفساء، أو أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بقدر ركعة، يلزمه صلاة الصبح، وإن كان قبل الغروب يلزمه صلاة العصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، يلزمه صلاة العشاء، وإن كان أقل من قدر ركعة، لا يلزمه.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله الجديد إلى أنه وإن أدرك قدر الإحرام من الوقت يلزمه الصلاة، حتى قال: لو أدرك من آخر وقت العصر قدر الإحرام، يلزمه الظهر مع العصر، وكذلك لو أدرك قبل طلوع الفجر الصادق قدر الإحرام، يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا؛ لأنهما صلاتان وقتهما واحد في عذر السفر، حتى يجوز للمسافر الجمع بينهما، فكذلك في هذه الأعذار إذا أدرك شيئا من وقت الآخرة، لزمته الأولى معها.
[ ص: 252 ] .
وممن ذهب إلى أن من أدرك من آخر وقت العصر شيئا يلزمه الظهر والعصر جميعا، أو من آخر وقت العشاء شيئا يلزمه صلاة المغرب والعشاء جميعا:
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، قالوا:
إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب، والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، ويروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو قول
إبراهيم، والحكم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر، فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس تصلي العصر، ولا تصلي الظهر، أما إذا كان طهرها بعد مغيب الشمس، فاتفقوا على أنه لا يلزمها شيء من الصلاتين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها.
ولو حاضت المرأة بعد ما دخل عليها وقت الصلاة، ومضى إمكان الأداء، يجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن حاضت قبل إمكان الأداء، فلا قضاء عليها، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: إذا حاضت في وقت الصلاة، فليس عليها قضاء
[ ص: 253 ] .