405 - أخبرنا الإمام
أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13498أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، أنا
أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، نا
أبو الأزهر أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
أيوب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=72535أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا قوله "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة".
وهذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن
أيوب، nindex.php?page=showalam&ids=15804وخالد الحذاء [ ص: 255 ] قوله "أمر
بلال" أي: أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأذان شريعة، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضاف إلى غيره.
وقوله: "ويوتر الإقامة" يعني ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان لا لفظ الإقامة نفسها.
قلت: أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، على إفراد الإقامة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وكذلك حكاه
سعد القرظ، وكان قد أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته
بقباء، ثم استخلفه
بلال على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتقل إلى
الشام في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فكان يفرد الإقامة، وجرى به العمل في
الحرمين، والحجاز، وبلاد
الشام، واليمن، وديار
مصر، ونواحي
المغرب.
ومن قال بإفراد الإقامة يثني قوله: "قد قامت الصلاة" لما روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.