4163 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691014 " من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال، فليتحلله اليوم قبل أن تؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح ، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له، أخذ من سيئاته، فجعلت عليه".
هذا حديث صحيح أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ، عن
آدم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب وهو
محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب.
قوله: "فليتحلله" أي: ليسأله أن يجعله في حل من قبله، يقال: تحللته واستحللته: إذا سألته أن يجعلك في حل، ومعناه: أن يقطع دعواه ويترك مظلمته، فإن ما حرمه الله من الغيبة لا يمكن تحليله، وإذا تحلل المال، فإنما يصح إذا كان معلوما، وكان دينا أو منفعة عين استوفاها غصبا، فإن كانت العين التي غصبها قائمة، فلا يصح منها التحلل إلا بهبة وقبول، وقال بعض أهل العلم: إذا
[ ص: 360 ] اغتاب رجلا، فإن بلغه، فلا بد من أن يستحله، وإن لم يبلغه، فإنه يستغفر الله له، ولا يخبره.