باب
التثويب. 408 - أخبرنا
عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سليمان بن الأشعث، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، نا
الحارث بن عبيد، عن
محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن
أبيه، عن
جده، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672345قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان، قال: فمسح مقدم رأسه، قال: " تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، [ ص: 264 ] الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله "، قلت: التثويب في أذان الصبح سنة عند كثير من أهل العلم، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن
بلال، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662552قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تثوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر" وإسناده ضعيف.
والتثويب: هو أن يقول في أذان الصبح بعد قوله: حي على
[ ص: 265 ] الفلاح: "الصلاة خير من النوم" مرتين، كما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
روي أن المؤذن جاء
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما، فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره
عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
سمي تثويبا من: ثاب: إذا رجع، لأنه يرجع إلى دعائهم بقوله: الصلاة خير من النوم، بعد ما دعاهم إليها بقوله: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وقد جاء التثويب في الحديث بمعنى الإقامة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691272 "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها تسعون" وكل داع مثوب، والأصل فيه الرجل يجيء مستصرخا، فيلوح بثوبه، وأصل التثويب: رفع الصوت بالإعلام.
قال
إسحاق: التثويب غير هذا، هو شيء أحدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فاستبطأ الإمام، قال بين الأذان والإقامة: "حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة"، وهذا الذي قاله
إسحاق في التثويب كرهه أهل العلم، لأنه محدث.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قال: دخلت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر مسجدا قد أذن فيه، فثوب المؤذن، فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: أخرج
[ ص: 266 ] من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه، وإنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر التثويب الذي أحدثه الناس.
قلت: وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، قال: ثوب رجل في الظهر أو العصر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: اخرج بنا، فقال: إن هذه بدعة.
قلت: ويستحب أن يكون المؤذن على الطهارة حالة ما يؤذن، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، أنه قال: لا يؤذن إلا متوضئ.
ورفعه بعضهم، والوقف أصح.
وكره بعض أهل العلم أذان المحدث، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأنا للأذان جنبا أكره مني للأذان محدثا، وأنا للإقامة محدثا أكره مني للأذان محدثا.
[ ص: 267 ] .
ورخص فيه قوم، قال
إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك: ولو تكلم في أذانه ولم يطل أتم أذانه، تكلم
nindex.php?page=showalam&ids=123سليمان بن صرد في أذانه، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم
[ ص: 268 ] .