باب
الالتواء في الأذان. 409 - أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15670حاجب بن أحمد الطوسي، نا
عبد الله بن هشام، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة، عن
أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666900 "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج بلال، فأذن، فجعل هكذا يحرف رأسه يمينا وشمالا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: قال
عون، عن
أبيه: فجعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، كل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة، عن
أبيه، قال: رأيت
بلالا يؤذن وإصبعاه في أذنيه، فلما بلغ: حي على الصلاة، حي على الفلاح،
[ ص: 269 ] لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستدبر.
وأبو حجيفة: اسمه وهب بن عبد الله السوائي، نزل
الكوفة.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون وضع المسبحتين في الأذنين في الأذان، وقال بعضهم: في الإقامة أيضا، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا يجعل إصبعه في أذنيه.
واستحبوا أن يؤذن مستقبل القبلة، لا يلتفت إلا في: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يلوي فيها عنقه، ولا يزيل قدميه.
وروي في حديث ضعيف الإسناد، عن
جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=662550أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لبلال، "إذا أذنت فترسل؛ وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من [ ص: 270 ] شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني".
وإسناده مجهول.
قلت: وهو في أدب الأذان حسن.
وأراد بالمعتصر: الذي ضرب الغائط.
وفي حديث عمر: "إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذم"، ومعناه: الحدر أيضا، وهو قطع التطويل.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه كان يرتل الأذان، ويحدر الإقامة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا، وإلا فاعتزلنا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يؤذن وهو راكب
[ ص: 271 ] .