417 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، نا
حماد، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13999سعيد الجريري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17366أبي العلاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله، عن
[ ص: 281 ] nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص، قال: قلت، وقال
موسى في موضع آخر:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672370إن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص، قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".
وروي
عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم "أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا".
ورخص فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: الإجارة مكروهة، ولا بأس بالجعل.
وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال: لو رزق الإمام المؤذن من بيت المال من خمس الغنيمة أو الفيء سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بأس إذا لم يجد متطوعا.
[ ص: 282 ] .
قلت: وكذلك لو رزقه واحد من عرض الناس، فلا بأس.