435 - أخبرنا
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
هناد، ويوسف بن عيسى، قالا: نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع، عن
أبي هلال، عن
سوادة بن حنظلة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663010قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبي الربيع الزهراني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
عبد الله بن سوادة، عن
أبيه.
وأراد بالمستطير: المنتشر المعترض في الأفق، وقوله سبحانه وتعالى: (
كان شره مستطيرا ) أي: طويلا.
قلت: فيه دليل على أن
أذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر، ولا يعيد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور.
وقال قوم: لا يحسب، ويعيد بعد طلوع الفجر، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، وأبو حنيفة. [ ص: 301 ] .
أما سائر الصلوات والجمعة، فلا يحسب أذانها قبل دخول أوقاتها، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة، أن
بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات، فلم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها.
قلت: ويستحب أن يكون مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل الفجر، والآخر بعده، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان، وأقرع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص بينهم.
قلت:
والفجر فجران: الكاذب، والصادق، فالكاذب يطلع أولا مستطيلا يصعد إلى السماء، تسميه العرب: ذنب السرحان، فبطلوعه لا يدخل وقت الصبح، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ثم يغيب ذلك، فيطلع الصادق معترضا، ينتشر في الأفق، فبطلوعه يدخل وقت صلاة الصبح، ويحرم الطعام والشراب على الصائم.
وإذا أذن رجل، فهو أولى بالإقامة، وإذا أذن اثنان، فأولهما أذانا أولاهما بالإقامة، روي عن
زياد بن الحارث الصدائي، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662553أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء قد أذن، ومن [ ص: 302 ] أذن فهو يقيم".
وفي إسناده ضعف، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، أن
من أذن فهو أولى بالإقامة.
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=672353أن عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في المنام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألقه على بلال" فألقاه عليه، فأذن، فقال nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله: أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إقامته وإقامة غيره سواء.
[ ص: 303 ] .