باب
متى يقيم المؤذن ومتى يقوم القوم. 440 - أخبرنا
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13665أحمد بن محمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
عبد الله بن أبي قتادة، عن
أبيه، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662910قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم، عن
شيبان، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عن
معاوية بن هشام، عن
شيبان، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير.
قلت: هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، ثم ينتظر خروجه.
[ ص: 313 ] .
قلت: وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=72594 "كان بلال يؤذن إذا دحضت، ولا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم".
وعن هذا قال بعض أهل العلم: إن المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة.
وقد كره قوم من أهل العلم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياما، ولكن قعودا، ويقولون: ذلك السمود، والسمود: هو الغفلة، والذهاب عن الشيء، قال الله سبحانه وتعالى: (
وأنتم سامدون ) أي: لاهون ساهون.
وقال قوم: إذا كان الإمام في المسجد، وأقيمت الصلاة يقومون إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: متى يقوم الناس حين تقام الصلاة؟ قال: لم أسمع فيه بحد يقام له، ولكن أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الخفيف والثقيل.
وقيل: يقومون عند قوله: "حي على الصلاة"، فإذا قامت الصلاة " كبر الإمام.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة، أنه كان إذا قال المؤذن: "قد قامت الصلاة" كبر، فسئل عن صلاته، فقال: كذا كانت صلاة
عمر.
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=657960عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، "أن الصلاة كانت تقام فيأخذ الناس مصافهم، [ ص: 314 ] قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه".
قلت: معنى هذا، والله أعلم، أن الإمام إذا خرج يقيم المؤذن، والناس يأخذون مصافهم إلى أن ينتهي الإمام إلى مصلاه، فأما إذا خرج الإمام بعذر بعد الإقامة، فانتظروه قياما إلى أن يعود فحسن، لما روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=657958عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر أنه جنب، فانصرف، وقال لنا: مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا، وقد اغتسل ينطف رأسه ماء، فكبر وصلى.
قلت: هذا حديث متفق على صحته.
وفيه دليل على جواز
تقديم الإقامة على خروج الإمام، وأن الخروج عن المسجد بعد الإقامة بعلة طهارة أو عذر جائز، فأما من غير عذر فيكره الخروج عن المسجد بعد الأذان عند عامة أهل العلم، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء، قال: خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه بالعصر،
[ ص: 315 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة: أما هذا فقد عصى
أبا القاسم.
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه إلى الصلاة؟ قال: لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وأكره الأذان بالصلاة للولاة
[ ص: 316 ] .