442 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
[ ص: 317 ] nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن، عن
أبيه، وإسحاق أبي عبد الله، أنهما أخبراه أنهما، سمعا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=691272قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة".
هذا حديث صحيح، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، وابن حجر وغيرهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر، عن
العلاء، عن
أبيه.
وقوله: "إذا ثوب بالصلاة" أراد الإقامة، وكل داع مثوب، قلت: المراد من السعي المذكور في الحديث الإسراع، وأما قوله سبحانه وتعالى في الجمعة: (
فاسعوا إلى ذكر الله ) فالمراد منه: الفعل.
روي أن
مالكا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن قول الله عز وجل (
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقرؤها "فامضوا إلى ذكر الله"، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: وإنما السعي في كتاب
[ ص: 318 ] الله: العمل والفعل، لا السعي على الأقدام، يقول الله سبحانه وتعالى: (
وإذا تولى سعى في الأرض ) ، (
إن سعيكم لشتى ) ، والسعي قد يكون مشيا، كقوله: (
فاسعوا إلى ذكر الله ) وقد يكون عدوا، كقوله تبارك وتعالى: (
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) أي: يشتد ويعدو، ويكون عملا كقوله: (
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) أي: عمل، ويكون تصرفا، كقوله سبحانه وتعالى: (
فلما بلغ معه السعي ) أي: أدرك التصرف في الأمور.
[ ص: 319 ] .
واختلف أهل العلم فيمن يخاف فوت التكبيرة الأولى، منهم من قال: يسرع، حتى قال بعضهم: يهرول، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أنه سمع الإقامة وهو
بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد، وقال إبراهيم: رأيت الأسود بن يزيد يهرول إلى المسجد.
ومنهم من كره الإسراع، واختار أن يمشي على وقار، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وروي عن
إسحاق، لا بأس أن يسرع إن خاف فوت التكبيرة الأولى.
وقوله: "وما فاتكم فأتموا" هكذا روى
الزبيدي، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن سعد، وشعيب بن أبي حمزة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وأبو قتادة، وأنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فأتموا".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وحده "فاقضوا".
[ ص: 320 ] .
وفيه دليل على أن
الذي يدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته، وإن كان آخر صلاة الإمام، لأن الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله، وهو مذهب
علي، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق.
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، إلى أن الذي أدرك آخر صلاته، وما يقضيه بعده أولها، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي في هذا الحديث "وما فاتكم فاقضوا"، وأكثر الرواة على ما قلنا.
ومن روى "فاقضوا" فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام، كقوله سبحانه وتعالى: (
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ) وكقوله عز وجل: (
فإذا قضيتم مناسككم ) وليس المراد منه قضاء شيء فائت، فكذلك المراد من قوله: "فاقضوا" أي: أدوه في تمام.
[ ص: 321 ] .