472 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أبو منصور محمد بن سمعان، نا
أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17304يحيى بن الحارث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم أبي عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=672394قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين".
وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11955أبو توبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15460الهيثم بن حميد بهذا.
قوله: "إلى تسبيح الضحى" يريد: صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها، فهي تسبيح وسبحة.
[ ص: 358 ] .
وقوله: "لا ينصبه" أي: لا يتعبه، ولا يزعجه إلا ذلك، وأصله من النصب، وهو معاناة المشقة.