504 - أخبرنا
عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12388إبراهيم بن محمد، عن
عبيد الله بن طلحة بن كريز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل، nindex.php?page=hadith&LINKID=73018عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم، فصلوا فيها، فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان [ ص: 405 ] الإبل، فاخرجوا منها، فصلوا، فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع: nindex.php?page=hadith&LINKID=650412رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
قلت: وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولا واحدا، لظاهر الحديث، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقول: لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل، ما لم يكن معاطن، لأن النهي قد جاء في المعاطن، ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا كالغنم، وذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه.
[ ص: 406 ] .
وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد، فإذا بلغ عشرا يضرب على تركها، لأنه يحتمل الضرب في هذه السن، ويحتمل البلوغ فيها، بالاحتلام والحيض في حق النساء حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة يعيد.