صفحة جزء
504 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن محمد، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أدركتم الصلاة وأنتم في مراح الغنم، فصلوا فيها، فإنها سكينة وبركة، وإذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان [ ص: 405 ] الإبل، فاخرجوا منها، فصلوا، فإنها جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها".

وقال نافع: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

قلت: وذهب مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور إلى أن صلاته في أعطان الإبل لا تصح قولا واحدا، لظاهر الحديث، وكان أحمد يقول: لا بأس بالصلاة في موضع فيه أبوال الإبل، ما لم يكن معاطن، لأن النهي قد جاء في المعاطن، ولم ير هؤلاء بالصلاة في مراح البقر بأسا كالغنم، وذهب كثير من أهل العلم إلى طهارة بول ما يؤكل لحمه. [ ص: 406 ] .

وأمر الصبي بالصلاة ابن سبع حتى يعتاد، فإذا بلغ عشرا يضرب على تركها، لأنه يحتمل الضرب في هذه السن، ويحتمل البلوغ فيها، بالاحتلام والحيض في حق النساء حتى قال أحمد وإسحاق: ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة يعيد.

التالي السابق


الخدمات العلمية