507 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15982أبو عثمان الضبي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13985أبو محمد الجراحي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15171أبو العباس المحبوبي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى الترمذي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، نا
المقرئ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب، عن
زيد بن جبيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=hadith&LINKID=662686أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يصلي في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله ".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13948أبو عيسى: ليس إسناده بذلك القوي، وقد تكلم في
زيد بن جبيرة من قبل حفظه
[ ص: 411 ] قلت: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، لظاهر الحديث، وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفا، وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650414 "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبورا" فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة.
ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيها جائزة، إذا صلى في موضع نظيف منه.
وروي أن
عمر رأى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر.
ولم يأمره بالإعادة، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه صلى في المقابر.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس بالصلاة في المقابر.
وتأويل الحديث هو أن الغالب من أمر الحمام قذارة المكان، ومن أمر المقابر اختلاط تربتها بصديد الموتى ولحومها، فالنهي لنجاسة
[ ص: 412 ] المكان، فإن كان المكان طاهرا فلا بأس.
قلت: وكذلك المزبلة، والمجزرة، وقارعة الطريق، فالنهي عن الصلاة فيها لنجاستها، وفي قارعة الطريق معنى آخر، وهو أن اختلاف المارة يشغله عن الصلاة.
وأما فوق ظهر بيت الله، فلا تصح صلاته، إذا لم يكن بين يديه من بناء البيت شيء، فإن كان بين يديه من البناء قدر مؤخرة الرحل تجوز، وجوز
أصحاب الرأي وإن لم يكن بين يديه شيء، كما لو صلى على
أبي قبيس متوجها إلى هواء البيت يجوز.
واحتج من جوز الصلاة في هذه المواضع إذا كان المكان طاهرا بما روي عن
جابر، nindex.php?page=hadith&LINKID=650323أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا".
ويقال: حديث
جابر إنما سيق لإظهار فضيلة هذه الأمة، حيث رخص لهم في الطهور بالأرض، والصلاة في المواضع التي لم تبن للصلاة من بقاعها، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، فيجوز أن يدخل فيها التخصيص.
ولو بنى مسجدا في الطريق، بحيث لا يضر بالناس، فلا بأس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، وأيوب، ومالك، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، ثم بدا
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر، فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه.
[ ص: 413 ] .
ولا بأس بالصلاة في البيع، كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، فإن كان فيها تماثيل، خرج فصلى في المطر.
وقال
عمر: إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصورة.
ويذكر أن
عليا كان يكره الصلاة بخسف
بابل.
ولو صلى في مكان وبقربه نجاسة، فجائز إذا كان موضع صلاته طاهرا، صلى
nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال: ههنا وثم سواء.
[ ص: 414 ] .
وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على الثلج، ولم ير
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بأسا أن يصلي على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول.
وصلى
جابر، وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: قائما ما لم يشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا.
[ ص: 415 ] .