صفحة جزء
باب الصلاة في الثوب الواحد.

511 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أولكلكم ثوبان؟".

هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد، عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى، كلاهما، عن مالك.

قوله: "أولكلكم ثوبان"، قال الخطابي: هذا لفظه استخبار، ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب، وفي ضمنها الفتوى من طريق الفحوى، أي: إذا كان ستر العورة واجبا سيما في الصلاة، وليس لكلكم ثوبان، فكيف لم تعلموا جوازها في الثوب الواحد!. [ ص: 420 ] .

وروي عن جابر، أنه صلى في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب.

التالي السابق


الخدمات العلمية