516 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15420أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم، نا
شيبان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650347سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "من صلى في ثوب، فليخالف بين طرفيه". [ ص: 423 ] .
هذا حديث صحيح.
قلت: المراد منه أنه لا يشد الثوب على وسطه، فيصلي مكشوف المنكبين، بل يتزر به، ويرفع طرفيه، فيخالف بينهما، ويشده على أعتاقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وهذا إذا كان الثوب واسعا، فإن كان ضيقا، شده على حقوه.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال
لجابر في الثوب الواحد:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650348 "إذا كان واسعا، فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به".
وأراد بالالتحاف: الاشتمال به مخالفا بين طرفيه على عاتقيه، أو يتزر بأحد طرفيه، ويرتدي بالآخر.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال
عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
[ ص: 424 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: فاشتمال اليهود، أن يجلل بدنه الثوب، ويسدله من غير أن يشيل طرفه.
فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث، وهو أن يجلل بدنه الثوب، ثم يرفع طرفيه على عاتقه من أحد جانبيه، فيبدو منه فرجه، وقد جاء هذا التفسير في الحديث، وإليه ذهب الفقهاء.
وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي الصماء بالأول، فقال: هو عند العرب أن يشتمل بثوبه، فيجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده، وربما اضطجع على هذه الحالة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج أن يقيه بيديه ولا يقدر، لكونهما في ثيابه.
[ ص: 425 ] .
قلت: وقد روي
nindex.php?page=hadith&LINKID=690609أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الصماء"، " الصماء: اشتمال اليهود، فجعلهما شيئا واحدا.