519 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12137محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، عن
الحسن بن ذكوان، عن
سليمان الأحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، قال
إبراهيم: عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، nindex.php?page=hadith&LINKID=672471أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". [ ص: 427 ] .
والسدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.
واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، فممن كرهه:
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، والحسن، [ ص: 428 ] nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، ومالك.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة، وخارج الصلاة، لأن المصلي ثابت في مكان واحد، وغير المصلي يمشي فيه، فالسدل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، وقفه بعضهم، ورفعه بعضهم "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرام".
وقوله: "وأن يغطي الرجل فاه" قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة، إلا أن يعرض للمصلي الثوباء، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه.
[ ص: 429 ] .