صفحة جزء
519 - وأخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، حدثنا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء، قال إبراهيم: عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه". [ ص: 427 ] .

والسدل: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.

واختلف العلماء فيه، فذهب بعضهم إلى كراهية السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، فممن كرهه: ابن المبارك، وسفيان الثوري، وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة، ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة، روي ذلك عن عطاء، والحسن، [ ص: 428 ] وابن سيرين، ومكحول، وبه قال الزهري، ومالك.

وقال الخطابي: ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة، وخارج الصلاة، لأن المصلي ثابت في مكان واحد، وغير المصلي يمشي فيه، فالسدل في حق الماشي من الخيلاء المنهي عنه.

وقال أحمد: إنما يكره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس، ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود، وقفه بعضهم، ورفعه بعضهم "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء، فليس من الله في حل ولا حرام".

وقوله: "وأن يغطي الرجل فاه" قال أبو سليمان الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة، إلا أن يعرض للمصلي الثوباء، فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه. [ ص: 429 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية