526 - أخبرنا
أبو الحسن الشيرزي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15911زاهر بن أحمد، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15445أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
محمد بن زيد بن قنفذ، عن
أمه، أنها سألت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: "تصلي في الخمار، والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها".
وروى هذا الحديث
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن
محمد بن زيد بن قنفذ، عن أمه
nindex.php?page=showalam&ids=11471أم حرام، عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 436 ] قلت: ستر العورة واجب في الجملة، ومن صلى مكشوف شيء من عورته مع القدرة على الستر لا تصح صلاته، فعلى الرجل ستر ما بين سرته وركبته، أما
المرأة الحرة، فعليها أن تغطي جميع بدنها في الصلاة، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، فإذا انكشف شيء مما سوى الوجه واليدين عليها الإعادة.
وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفا، فصلاتها جائزة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا انكشف شعرها، أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت، وقال
أصحاب الرأي: إذا انكشف منها أقل من ربع العضو لا إعادة عليها.
والحديث حجة عليه من حيث إنه شرط أن يكون الدرع سابغا، يغطي ظهور قدميها.