صفحة جزء
527 - أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أنا القاسم بن جعفر، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود، حدثنا محمد بن المثنى، نا حجاج بن منهال، نا حماد، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا يقبل الله [ ص: 437 ] صلاة حائض إلا بخمار".

والمراد بالحائض: البالغة، ففيه دليل على أن رأسها عورة، ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها، هذا في الحرة، أما الأمة، تصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل، فإن عتقت في خلال صلاتها، والثوب قريب منها، سترت رأسها، وبنت على صلاتها، وإلا استأنفت. [ ص: 438 ] .

روي أن عمر رأى امرأة عليها جلباب متقنعة، فسأل عنها، فقيل: هي أمة، فقال: لا تشبه الأمة بسيدتها. [ ص: 439 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية