527 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال، نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19704صفية بنت الحارث، nindex.php?page=hadith&LINKID=672469عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا يقبل الله [ ص: 437 ] صلاة حائض إلا بخمار".
والمراد بالحائض: البالغة، ففيه دليل على أن رأسها عورة، ولو صلت مكشوفة الرأس لا تصح صلاتها، هذا في الحرة، أما الأمة، تصح صلاتها مكشوفة الرأس، وعورتها ما بين سرتها وركبتها كالرجل، فإن عتقت في خلال صلاتها، والثوب قريب منها، سترت رأسها، وبنت على صلاتها، وإلا استأنفت.
[ ص: 438 ] .
روي أن
عمر رأى امرأة عليها جلباب متقنعة، فسأل عنها، فقيل: هي أمة، فقال: لا تشبه الأمة بسيدتها.
[ ص: 439 ] .