544 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12506أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16598علي بن الجعد، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبو صالح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=657791سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفع في نحره، فإنما هو شيطان".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد، عن
آدم، وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16034سليمان بن المغيرة، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650479 "فليدفعه في نحره، فإن أبى، فليقاتله، فإنما هو شيطان" [ ص: 456 ] قوله: "فإنما هو شيطان"، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: معناه: أن الشيطان يحمله عليه، ويجوز أن يكون جعله شيطانا، لأن الشيطان هو المارد من الجن والإنس.
قلت: اتفق أهل العلم على كراهية المرور بين يدي المصلي، فمن فعل فللمصلي دفعه، ولا يزيد في أول الأمر على الدفع، فإن أبى ولج، فحينئذ يعنف في دفعه عن المرور بين يديه، والمراد من المقاتلة الدفع بالعنف لا القتل، فإنه يروى في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد: nindex.php?page=hadith&LINKID=657790 "وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله"، وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة، فإن لم يكن بين يديه سترة، فليس له دفع المار، لأن التفريط من المصلي بترك السترة، وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
[ ص: 457 ] .