صفحة جزء
باب التكبير عند افتتاح الصلاة.

558 - أنا أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا أبو العباس الأصم.

ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا أبو بكر الحيري، نا الأصم، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سعيد بن سالم، عن سفيان الثوري ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

أخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا أبو علي اللؤلؤي، نا أبو داود السجستاني، نا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع ، عن سفيان، عن ابن عقيل بهذا الإسناد مثله، وقال: "مفتاح الصلاة الطهور" هذا حديث حسن [ ص: 18 ] قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، يقولون: لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج إلا بالسلام، وبه يقول سفيان، وابن المبارك، والشافعي ، وأحمد.

قالت عائشة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ( الحمد لله رب العالمين ) ، ويختم الصلاة بالتسليم ".

وقال الحسن في الرجل ينسى التكبيرة الأولى: يجزئه تكبيرة الركوع.

وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل، إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء، مثل قوله: يا الله، [ ص: 19 ] أو اللهم، والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة، بل قالوا: إذا قعد قدر التشهد، ثم قام فذهب، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام، أو حدث، تمت صلاته.

وقال إسحاق : إذا تشهد ولم يسلم، جاز، واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه التشهد، قال: "إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم".

فقد قيل: هذا الكلام من قول ابن مسعود ، وإن صح مرفوعا، فالمراد منه: فقد قضيت معظم صلاتك، ولم يبق عليك إلا الخروج عنها، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "وتحليلها التسليم". [ ص: 20 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية