باب التكبير عند افتتاح الصلاة.
558 - أنا
أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر الحيري، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن
محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=681864 "مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر الهاشمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل بهذا الإسناد مثله، وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662373 "مفتاح الصلاة الطهور" هذا حديث حسن
[ ص: 18 ] قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، يقولون:
لا يدخل في الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج إلا بالسلام، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، وابن المبارك،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد.
قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=657776كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بـ ( الحمد لله رب العالمين ) ، ويختم الصلاة بالتسليم ".
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في
الرجل ينسى التكبيرة الأولى: يجزئه تكبيرة الركوع.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الصلاة تنعقد بكل اسم من أسماء الله عز وجل، إلا أن يذكره على وجه النداء أو الدعاء، مثل قوله: يا الله،
[ ص: 19 ] أو اللهم، والسلام عندهم غير واجب للخروج عن الصلاة، بل قالوا: إذا قعد قدر التشهد، ثم قام فذهب، أو أتى بشيء يضاد الصلاة من كلام، أو حدث، تمت صلاته.
وقال
إسحاق : إذا تشهد ولم يسلم، جاز، واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود حين علمه التشهد، قال: "إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم".
فقد قيل: هذا الكلام من قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإن صح مرفوعا، فالمراد منه: فقد قضيت معظم صلاتك، ولم يبق عليك إلا الخروج عنها، والخروج إنما يكون بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: "وتحليلها التسليم".
[ ص: 20 ] .