561 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12104القاسم بن جعفر ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=15110أبو علي اللؤلؤي، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، نا
محمد بن المصفى الحمصي، نا
بقية، نا
الزبيدي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، قال: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=672543كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، ثم كبر، وهما كذلك، فركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكونا حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع، حتى تنقضي صلاته ".
قلت: ورفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع الأربع، متفق على صحته، يرويه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم:
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
ووائل بن حجر، وأنس،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
ومالك بن الحويرث، وأبو حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول
[ ص: 23 ] أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم:
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ، وعلي،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري، وجابر، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ،
وأنس، nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير ، وغيرهم، وإليه ذهب من التابعين:
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
ونافع ،
وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وغيرهم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
ومالك في آخر أمره،
nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
قلت: ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رفع اليدين عند القيام من الركعتين، لأنه بنى قوله على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
سالم، ومذهبه اتباع السنة إذا ثبتت، وثبت رفع اليدين عند القيام من الركعتين برواية
nindex.php?page=showalam&ids=15036عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، وسائر الروايات.
[ ص: 24 ] .
وذهب قوم إلى أنه
لا يرفع يديه إلا عند الافتتاح، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=662608 "ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى، ولم يرفع يديه إلا أول مرة".
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672563 "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه إلى قريب من أذنيه، ثم لا يعود".
قلت: وأحاديث رفع اليدين في المواضع الأربع أصح وأثبت، فاتباعها أولى.
[ ص: 25 ] .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك: لم يثبت حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه لا يرفع إلا أول مرة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي: وقد يجوز أن يذهب ذلك على
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، كما قد ذهب عليه الأخذ بالركبة في الركوع، وكان يطبق بيديه على الأمر الأول، وخالفه الصحابة كلهم في ذلك.
وأما حديث
البراء ، فلم يقل أحد فيه: "ثم لا يعود" غير
شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني: ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
وخالد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16410وابن إدريس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد، ولم يذكروا فيه "ثم لا يعود"، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، أن يزيد حدثهم به قبل خروجه إلى
الكوفة، فلم يذكر فيه "ثم لا يعود"، فلما انصرف زاد فيه "لا يعود"، فحمل ذلك منه على الغلط والنسيان.
واختلفت الرواية في منتهى ما ترفع إليه اليد، فروى
علي، وأبو حميد الساعدي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
"رفع اليدين إلى المنكبين". [ ص: 26 ] .
وروى وائل بن حجر، عن النبي صلى الله عليه وسلم،
nindex.php?page=hadith&LINKID=667307 "أنه كان يرفع يديه، حتى يحاذي أذنيه".
وروى
مالك بن الحويرث ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=672559 "حتى يبلغ بهما فروع أذنيه".
واختلف أهل العلم فيه، فذهب مالك،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق ، إلى أن يرفعهما حذو المنكبين، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي، إلى أنه يرفعهما إلى الأذنين، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جمع بين الحديثين، وقال: كان يحاذي بظهر كفيه المنكبين، وبأطراف أنامله الأذنين.
والدليل على صحة هذا التأويل ما.