577 أخبرنا
أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14184أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا
محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13568محمد بن يحيى ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=702532 "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصاعدا".
قلت: أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، على أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها، منهم:
عمر، وعلي، وجابر، وعمران بن الحصين، وغيرهم من الصحابة، وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وإسحاق .
وذهب قوم إلى أنه لا يتعين عليه قراءة الفاتحة، وهو قول أصحاب الرأي، لقوله سبحانه وتعالى: (
فاقرؤوا ما تيسر منه ) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة للأعرابي:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655782 "ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن".
وهو عند الآخرين فيمن لا يحسن الفاتحة، أو هو مجمل، ويحتمل أنه أراد به سورة بعينها، ويحتمل أنه أراد به كل ما وقع عليه اسم قرآن، فيحمل هذا المجمل على ما فسره في حديث
عبادة، وغيره.
[ ص: 47 ] .