599 - أخبرنا
أبو الحسن عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا
عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار يقول: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول: "
nindex.php?page=hadith&LINKID=667087كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، أو العتمة، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، قال: فأخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة، قال: فصلى معاذ [ ص: 72 ] معه، ثم رجع، فأم قومه، فقرأ بسورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه، فصلى وحده، فقالوا له: أنافقت؟ قال: لا، ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه، فقال: يا رسول الله، إنك أخرت العشاء، وإن معاذا صلى معك، ثم رجع فأمنا، فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك تأخرت، فصليت، وإنما نحن أصحاب نواضح، نعمل بأيدينا، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ، فقال: "أفتان أنت يا معاذ ؟! أفتان أنت يا معاذ ؟! اقرأ بسورة كذا، وسورة كذا".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، عن
جابر مثله، وزاد فيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=657717أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: "اقرأ بـ ( سبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والسماء والطارق ) ونحو هذا"، قال nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان: فقلت لعمرو: إن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبا الزبير يقول: قال له: " اقرأ ب ( سبح اسم ربك الأعلى ) ، ( والليل إذا يغشى، والسماء والطارق، ) فقال عمرو: هو هذا، أو نحوه.
هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من طرق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار [ ص: 73 ] قوله: "نحن أصحاب نواضح" فالناضح: البعير يسنى عليه.
وقوله: "أفتان أنت" أي: تصرف الناس عن الدين، وتحملهم على الضلال، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (
ما أنتم عليه بفاتنين ) أي: بمضلين.
وفيه دليل على أن
الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الرجل بإعادة الصلاة، حين أخبره أنه فارق
معاذا في الصلاة.
وفيه أن
على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم.
وفيه جواز
صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن
معاذا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم، هي له نافلة، ولهم فريضة.